فصل: العقد عند أحد الأضرحة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.ما العمل إذا رغب والد المخطوبة في إقامة العرس بملهى؟

الفتوى رقم (5627)
س: بفضل الله تعالى دون حول مني ولا قوة تقدمت إلى خطبة فتاة مسلمة في رمضان الماضي، عام 1401هـ، حيث اتفق أهلي وأهلها على المهر، الصداق وهدية الخطبة من الذهب.. إلخ، وقبل أن ينتهي المجلس قلت لوالد الخطيبة: أنا لا أحب إغضاب الله تعالى في أمر الفرح، أي: يكون عرسي كما أمر الشرع الشريف به وليس كعادة المصريين في أفراحهم من زغاريد وراقصات، فوافقني في حينه على هذا وحمدت الله تبارك وتعالى، ومرت الأيام والشهور على هذا الأساس، وعندما اقترب إلينا الزفاف فجأة تغير كلام والد الخطيبة، قال إنه يريد أن يفرح، وهي أول فرحة له، يريد عمل الفرح في ملهى به رقص ونحوه، فأبيت ذلك بشدة، حتى تغير الموقف وقالوا: نعمل جلسة عائلية، يأتي لها الأهل والأصدقاء في البيت، يسلموا على العروس- طبعا سوف يحدث اختلاط بين النساء والرجال- علما أن العروس لم تقبل لبس الخمار في هذه الليلة، وقالت: سوف أستبدله بغطاء رأس (طاقية) بيضاء وفستان برقبة، وهو طبعا لا يغني عن الخمار؛ لأنه يظهر معالم الصدر والعنق.
فضيلة العلامة: إن هذا آخر رأي قاله أهل الخطيبة، وهي معهم في الرأي، أما عن أهلي أنا فقالوا: لا تعرقل الأمور، هذه ليلة واحدة في العمر، وعندما تكون في بيتك اعمل كما يحلو لك، وأقوال أخرى محيرة متشابهة، فضيلة العلامة الكبير: لقد اختلط فكري جدا، خاصة وأن أهلي يقولون لي: إذا عرقلت الموضوع تكون أنت تارك الفتاة، ومن حقها هدية الخطبة الذهب، وقدرها 300 جنيه، وكذا المهر (الصداق) وقدره 600 جنيه، وكذلك الهدايا التي قدمتها في المواسم والأعياد، تكون جميعا من حقها، علما بأني لم أعقد قران حتى الآن، وإنه كان مقررا أن يكون ليلة الزفاف ولما كان حبي لله ورسوله أشد عندي من متاع الدنيا أردت أن أكتب لكم هذا كي أجد النصح والإرشاد ماذا أفعل:
1- إذا أراد عمل فرح في ملهى به رقص ومزمار؟
2- إذا عمل جلسة فيها الأهل والأصدقاء من الرجال والنساء المتبرجات، وأرادوا المصافحة لها- طبعا هنا سوف يكون زغاريد ومعازف وأفعال بدع كثيرة- علما بأنها لا تكون ملتزمة بالخمار الصحيح؟
إذا أصر والد الخطيبة والخطيبة ذاتها بحجة أنها لا تريد أن تغضبه منها على عمل ذلك الفعل، أأفسخ الخطبة وبذلك يكون كل مالي عندها قد ضاع، أم أصغي للذي قال: إنها ليلة في العمر وعندما تحضر إلى البيت افعل ما بدا لك؟
ج: لا يجوز أن توافق المخطوبة أو والدها أو أي أحد على ارتكاب ما حرم الله جل وعلا، ولا يجوز فعل ما ذكرته من عمل فرح في ملهى به رقص ومزمار واختلاط الرجال والنساء، ومصافحة بعضهم لبعض، والرجال ليسوا بمحارم للنساء، ولا يجوز أيضا أن يصافح المرأة من ليس من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.العقد عند أحد الأضرحة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (4029)
س1: هناك شخص له اعتقاد في القبور، وكان قد عقد زواجه في أحد الأضرحة، هل هذا الزواج صحيح؟
ج1: إذا كانوا يعتقدون أن من دفن في الضريح يفيض الخير على ما أبرم من العقود في ضريحه ويبارك للزوجين في حياتهما الزوجية فيسعدان بذلك- فهم مشركون، وعقودهما كعقود الكفار تعتبر في ثبوت النسب والتوارث ونحوهما، ويقرون عليها إذا دخلوا في الإسلام وأخلصوا لله التوحيد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إشهار العقد في الكنيسة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (1113)
س1: هل يجوز للمؤمن إشهار زواجه من الكتابية في الكنيسة وعلي يد قسيس بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله في مكاتب الزواج الإنكليزية؟
ج1: لا يجوز للمؤمن أن يشهر زواجه من مسلمة أو كتابية في الكنيسة ولا على يد قسيس، ولو كان ذلك بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله؛ لما في ذلك من مشابهة النصارى في شعار زواجهم، وتنظيم مشاعرهم ومعابدهم، واحترام علمائهم وعبادهم، وتوقيرهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» (*) أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.أركان عقد النكاح:

.الزوجان الخاليان من الموانع:

السؤال الأول من الفتوى رقم (9446)
س1: إني وكلت أحد الإخوة وكالة مكتوبة ومصدقة من السفارة اليمنية بجدة وذلك بأن يقوم وكيلي بالعقد لي على فتاة يمنية مقيمة في اليمن مع أهلها، وأنا شاب يمني أقيم هنا على هذه الأرض المباركة- المملكة العربية السعودية- في مدينة الطائف وكتبت الوكالة بوجود شاهدين، واسم الفتاة هو (لطيفة)، وعندما وصلت الوكالة إلى يد الوكيل أخبرني تليفونيا بأن اسمها الحقيقي هو (أمة اللطيف) وليس (لطيفة)، وإنما (لطيفة) هو فعلا اسمها المختص الذي تعرف به وتنادى به، فهو أصبح بمثابة اسم الشهرة بالنسبة لها بين صديقاتها وأهلها وزميلاتها، فهو اختصار للاسم الحقيقي (أمة اللطيف) يختصر كما يفعل البعض هناك إلى (لطيفة) ويقصد به (أمة اللطيف)، فقلت لوكيلي: إني لا أعرف بهذا، وكنت أظن أن اسمها هو لطيفة، وبأني مستعد أن أعيد الوكالة باسمها الحقيقي (أمة اللطيف) بدلا من اسمها المختصر (لطيفة)، فقال: لا داعي لذلك فإنه سوف يقوم بكتابة اسمها الحقيقي في ورقة العقد بدلا من (لطيفة)، وفعلا تم له ذلك بعد أن تأكدت المحكمة هناك، وسؤال والدها بأنه فعلا (لطيفة) ما هي إلا (أمة اللطيف)، وإنما يقال (لطيفة) اختصارا كما هو العرف هناك، وقد تم كتابة العقد باسمها الحقيقي (أمة اللطيف) وكذلك في جواز السفر، وبهذا تكون (أمة اللطيف) و(لطيفة) اسمان لمسمى واحد، وهو نفس البنت، ونفس الشخصية، وهي الآن مقيمة معي في الطائف وقد مضى على عرسي وعلى الدخلة حوالي الأسبوعين تقريبا، فهل يا سماحة الشيخ الوكالة صحيحة، وكذلك العقد؟ حيث إن المسميين يخصان نفس البنت، وهي زوجتي و(لطيفة) ما هو إلا اختصار لـ (أمة اللطيف) كما جرى عليه العرف بين الناس هناك، ولأني حين كتبت الوكالة لم أكن أعلم أن لها اسما آخر حقيقيا هو (أمة اللطيف) وهو الاسم الرسمي بدلا من (لطيفة). فهل الوكالة والعقد صحيحان إذا تم بالصورة التي ذكرتها لكم؟
ج1: ما دام أن الوكالة صدرت للوكيل على قبول العقد لك على امرأة معينة ومعروفة من قبل، وقد كتبت الوكالة باسمها العرفي وهو جزء من اسمها الحقيقي- فإن الوكالة تعتبر صحيحة، وبالتالي يكون العقد على المرأة صحيحا إذا استوفى شروطه وانتفت موانعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.توكيل الرجل والده بالعقد له على فتاة حددها باسمها:

الفتوى رقم (9350)
س: عقدت قراني غيابيا بتوكيل والدي بالعقد لي على فتاة عربية مسلمة متدينة حددتها باسمها، وقد حضرت الفتاة العقد وحضر وكيلها الذي هو والدها كما حضرت والدتها وحضر أخوها، وقد تم عقد الزواج في المركز الإسلامي بمدينة (روين) بفرنسا وأنا لم أكن حاضرا، أرجو من فضيلتكم إفتائي كتابيا بصحة هذا العقد أم لا، وهل يتوجب إعادة عقد القران؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت صح عقد الزواج، ولا تأثير لغيابك على صحته ما دمت قد وكلت والدك في ذلك، ولا تلزمك إعادته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان